الجريدة الرسمية تنشر قرار جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ومنها السيارات

الجريدة الرسمية تنشر قرار جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ومنها السيارات

  • الجمعه 27 مايو 2022

الجريدة الرسمية تنشر قرار جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ومنها السيارات
الجريدة الرسمية تنشر قرار جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ومنها السيارات

كتب- محمود أمين :

نشرت الجريدة الرسمية، قرار جهاز حماية المستهلك، رقم 5/4 لسنة 2022، ونصت المادة الأولى على إلزام كافة الموردين بتسليم السلع لحاجزيها ممن قاموا بسداد كامل السعر حتى تاريخ 12 أبريل 2022 ، دون تحميلهم أية أعباء إضافية .

ونصت المادة الثانية لقرار حماية المستهلك، دون الإخلال باتفاقية أفضل للمستهلك، يلتزم كافة الموردين المتعثرين في تسليم السلع لحاجزيها ممن لم يستكملوا سداد كامل السعر حتى تاريخ 12 أبريل برد إجمالي ما تم سداده مضافا إليه أعلى فائدة بنكية مقررة في السوق المصرفي 18% سنويا، على أن يتم احتساب تلك الفائدة عن إجمالي ما تم سداده اعتبارا من تاريخ سداد أول دفعة وحتى تاريخ موافقة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 مايو الجاري.

المادة الثالثة نصت على، إلزام الموردين المتعثرين المخاطبين بأحكام المادة الثانية بتقديم إقرارات تحت مسئوليتهم متضمنة أسباب ومبررات عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم بتسليم الحاجزين للسلع - كل على حدة - وذلك في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ نشر هذا القرار.

المادة الرابعة ، جاء بها «منح الموردين مدة أقصاها واحد وعشرون يوما لتنفيذ ما جاء بالمادة الثانية من تاريخ تقديم الإقرار الوارد في المادة الثالثة ».

ونصت المادة الخامسة : «في حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181لسنة 2018 والتي تنص على غرامة تصل إلى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر ».

ونشرت الجريدة ملحق لهذا القرار ينص على: «في ضوء ما رصده جهاز حماية المستهلك من قيام بعض الموردين بوضع إضافات أو كماليات للسلع؛ وعلى موافقة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 مايو الجاري، يحظر على الموردين تعليق بيع السلع للمستهلكين على شرط سواء بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط».

وفى حالة وضع أية إضافات أو كماليات للسلع لا يجوز أن تزيد قيمتها على 5% من سعر البيع الشامل للمستهلك، بشرط ألا تؤثر تلك الإضافات أو الكماليات على أمن وسلامة المنتج أو سريان الضمان. وفى حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تنص على غرامة تصل إلى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر.


المزيد من الأخبار